سيريا ستار تايمز - وكالة إخبارية عالمية


رغم مرضه ومرض السيدة الاولى الرئيس الأسد يمنح ثلاث مكرمات في يوم واحد


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (2) لعام 2021 القاضي بصرف منحة مقدارها 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين ومنحة مقدارها 40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين. وفيما يلي نص المرسوم: المرسوم التشريعي رقم (2) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي: المادة 1- أ. تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 50000 ليرة سورية فقط خمسون ألف ليرة سورية لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 % من رأسمالها والمجندون في الجيش والقوات المسلحة والعاملون المحليون من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية. ‌ب. يدخل في شمول الفقرة (أ) من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك المكلفون بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول. المادة 2- أ. تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 40000 ليرة سورية فقط أربعون ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم (48) لعام 1972 والقانون رقم (43) لعام 1980. ‌ب. يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها. المادة 3- تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى. المادة 4- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي: ‌أ. بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف: – من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة. – من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2021 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة. – من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2021 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة. ‌ب. بالنسبة للمنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية أو أسرهم: تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة. أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة عام 2021 للجهة العامة التأمينية المعنية. المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا المرسوم التشريعي. المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 2-8-1442 هجري الموافق لـ 16-3-2021 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد وأكد معاون وزير المالية منهل هناوي في تصريح لمندوب سانا أن المرسوم شمل شريحة واسعة من العاملين وفقاً لما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى منه موضحاً أنه أضاف ميزة جديدة شملت المكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وهم الذين لم تشملهم المنحة سابقاً أي أن المرسوم أعطى شريحة واسعة الحق بتقاضيها. وحول صرف المنحة أكد هناوي جهوزية الوزارة اعتباراً من اليوم لصرفها وتحويل مبالغها إلى حسابات الجهات العامة بعد تلقي ثبوتيات أوامر الصرف منها.

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً برفع أجر ساعات التدريس في مدارس التعليم الأساسي والثانوية ومدارس ومراكز التدريب المهني

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 88 لعام 2021 القاضي برفع أجر ساعات التدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكانوا من داخل الملاك أم من خارجه. وفيما يلي نص المرسوم: المرسوم رقم (88) رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 30-9-1973 وتعديلاته. وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 29-6-1994. وعلى أحكام المادة 104 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004. وعلى القرار الجمهوري رقم 1522 لعام 1959. يرسم ما يلي: المادة 1- يتم التكليف بتدريس ساعات إضافية في المدارس المهنية المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 من قبل الوزير المختص. المادة 2- يمنح المكلف بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكان من داخل الملاك أم من خارجه أجراً عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها فعلاً وفقاً للشهادة العلمية التي يحملها وذلك وفق الآتي: الشهادة أجر الساعة حملة شهادة الإجازة الاختصاصية في التدريس 600 ليرة سورية حملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية في التدريس 520 ليرة سورية حملة شهادة أحد المعاهد التقانية 440 ليرة سورية الذين لا يحملون الشهادات السابقة 360 ليرة سورية المادة 3- يلغى المرسوم رقم 335 تاريخ 21-11-2017. المادة 4- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 2-8-1442 هجري الموافق لـ 16-3-2021 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة 50 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (2) لعام 2021 القاضي بصرف منحة مقدارها 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين ومنحة مقدارها 40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين. وفيما يلي نص المرسوم: المرسوم التشريعي رقم (2) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي: المادة 1- أ. تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 50000 ليرة سورية فقط خمسون ألف ليرة سورية لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 % من رأسمالها والمجندون في الجيش والقوات المسلحة والعاملون المحليون من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية. ‌ب. يدخل في شمول الفقرة (أ) من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك المكلفون بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول. المادة 2- أ. تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 40000 ليرة سورية فقط أربعون ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم (48) لعام 1972 والقانون رقم (43) لعام 1980. ‌ب. يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها. المادة 3- تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى. المادة 4- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي: ‌أ. بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف: – من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة. – من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2021 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة. – من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2021 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة. ‌ب. بالنسبة للمنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية أو أسرهم: تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة. أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة عام 2021 للجهة العامة التأمينية المعنية. المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا المرسوم التشريعي. المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 2-8-1442 هجري الموافق لـ 16-3-2021 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد وأكد معاون وزير المالية منهل هناوي في تصريح لمندوب سانا أن المرسوم شمل شريحة واسعة من العاملين وفقاً لما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى منه موضحاً أنه أضاف ميزة جديدة شملت المكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وهم الذين لم تشملهم المنحة سابقاً أي أن المرسوم أعطى شريحة واسعة الحق بتقاضيها. وحول صرف المنحة أكد هناوي جهوزية الوزارة اعتباراً من اليوم لصرفها وتحويل مبالغها إلى حسابات الجهات العامة بعد تلقي ثبوتيات أوامر الصرف منها.

سيريا ستار تايمز - syriastartimes,