سيريا ستار تايمز - وكالة إخبارية عالمية


الفرق بين الحجز التنفيذي والاحتياطي وما مدى الزامية والقوة القانونية وايهما الذي يضمن الحق اكثر.. الاستاذ المحامي أحمد الدعبول يجيب


كثيرا ما نسمع ضمن احاديثنا اليوم سواء لحفظ دين ما او بعملية بيع او شراء عقار او سيارة او حتى الات او مكنات وما شابه بمصطلح حجز احتياطي او حجز تنفيذي وكثيرا لا يعرف بالشكل القانوني السليم المقصود بأي منهما وكيفية التفرق وما مدى الزامية والقوة القانونية وايهما الذي يضمن الحق اكثر وما اثار وتبعيات ومفاعيل كل منهما لذلك سنحاول وبشكل مبسط تفسير وتوضيح معنى كل من الحجز الاحتياطي والتنفيذي بالشكل التالي : اولا تعريف الحجز الاحتياطي قانونا :هو اجراء تحفظي يوقعه القاضي بناءَ على طلب من الدائن يمنع القضاء بموجبه المدين من القيام باي تصرف في امواله أو بشطر منها سواء كان هذا التصرف مادياَ أم قانونياَ والذي من شأنه اخراج ذلك المال من ضمان الدائن. أما الحجز التنفيذي فهو وضع المال المحجوز سواء كان منقولا أم غير منقول تحت يد القضاء ومنع المنفذ ضده من أن يتصرف فيه، وذلك للمحافظة على حقوق الدائن الحاجز طالب التنفيذ، لاستيفاء دينه من ثمنه عند بيع هذا المال. ... تحديد الأموال التي سيجري التنفيذ عليها من بين أموال المدين المحجوز عليه قد يرفض المدين تنفيذ ما التزم به طوعًا، ما يحمل الدائن على مراجعة دائرة التنفيذ وطلب اقتضاء الالتزام جبرًا عن المدين، وهو ما يسمى بالتنفيذ الجبري. والأصل في التنفيذ على المدين هو التنفيذ على أمواله من منقولة أو عقارية، ويوجد استثناءات على بعض الأموال حددها المشرع لا يقع عليها الحجز.


والتنفيذ على هذه الأموال يكون بطريق الحجز عليها وبيعها في المزاد العلني، وفقًا لأصول وإجراءات نصّ عليها القانون. وقد يكون الحجز احتياطيًا أو تنفيذيًا، بحسب السند الذي جرى إلقاء الحجز بالاستناد إليه، فإذا كان سندًا تنفيذيًا يمكن للدائن أن يلجأ إلى الحجز التنفيذي وبيع الأموال المحجوزة، وإذا لم يكن بيد الدائن مثل هذا السند سيكون من الضروري مراجعة القضاء لتثبيت حقه والحصول على حكم به، وبالتالي على سند تنفيذي يسمح له بإلقاء الحجز التنفيذي. والأسناد التنفيذية وفقًا للمادة (275) من قانون أصول المحاكمات المدنية هي: “الأحكام والقرارات والعقود الرسمية وصكوك الزواج والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ”. وقد يطول أمد المحاكمة حتى يصدر حكم يكتسب قوة القضية المقضية، لذلك فإن المشرّع أجاز للدائن وقبل الحصول على مثل هذا السند أن يلقي حجزًا احتياطيًا على أموال مدينه المنقولة والعقارية، وبواسطته يجمد هذه الأموال، ويمنع المدين من التصرف بها تصرفًا من شأنه الإضرار بحقه، وينقلب هذا الحجز إلى حجز تنفيذي بعد وضع الحكم الصادر بأصل الحق في دائرة التنفيذ. والحجز بنوعيه الاحتياطي والتنفيذي يضع المال المحجوز تحت يد القضاء، ويمنع صاحبه من التصرف به تصرفًا من شأنه الإضرار بالحاجز، إلا أن مالكه يبقى محتفظًا بصفته كـ”مالك” حتى بيعه ويمكنه استعماله واستغلاله.

حالات الحجز الاحتياطي
الحجز الاحتياطي لا يعتبر إجراءً تنفيذياً بل هو إجراء وقائي، لأنه لايمكن التنفيذ على المال المحجوز الا بعد حصول الدائن على سند تنفيذي بحق المدين . ويكون ذلك بعد ثبوت حق الدائن وحصوله على حكم به من المحكمة المختصة يتضمن بالضرورة تثبيت الحجز الاحتياطي.
ويتناول الحجز الاحتياطي أموال المدين المنقولة ،سواء أكانت مملوكة منه على وجه الإستقلال أم مملوكة على الشيوع، فيرد الحجز على الحصة الشائعة. واذا كان المال عقاراً وضعت إشارة حجز احتياطي على صحينة العقار في السجل العقاري، أما إذا كان المال منقولاً فيكتفى بحجزه احتياطياً وتسليمه لحائزه كشخص ثالث أمين ، يلتزم بوضعه تحت تصرف دائرة التنفيذ عندما يتقرر تثبيت الحجز الاحتياطي، ويبدأ الدائن بالتنفيذ عليه. أما بالنسبة لحالات الحجز الاحتياطي، فقد عالجه المشرع في المواد 314 -312 من قانون أصول المحاكمات. وقد أوردها المشرع على سبيل الحصر، وبالتالي لا يجوز القياس عليها أو التوسع في تغيرها مهما كانت الحاجة تدعو إلى الحجز الاحتياطي. وحالات الحجز الاحتياطي التي نص عليها القانون هي حالات عامة وحالات خاصة. 1- الحالات العامة للحجز الاحتياطي: وفقاً لنص المادة 312 أصول فقد فرض المشرع شروطاً تجب توافرها لإلقاء الحجز الاحتياطي، وذلك عندما عدد الحالات الست التي يمكن في حال توافر واحدة منها إعطاء القرار بإلغاء الحجز الاحتياطي.وهذه الحالات هي: الحالة الأولى: إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية: الحالة الثانية: إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية: الحالة الثالثة: إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع: الحالة الرابعة: إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط: . الحالة الخامسة: إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها: الحالة السادسة: إذا قدّم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لاحتمال وجود دين له في ذمة المدين : . 2- الحالات الخاصة بالحجز الاحتياطي على أموال معينة: بالإضافة إلى الحالات العامة للحجز الاحتياطي فقد نص المشرع في المادتين 313 و 314 من قانون أصول المحاكمات على حالتين خاصتين للحجز على أعيان معينة: الحالة الأولى: الحجز على موجودات المستأجر في العين المؤجرة: الحالة الثانية: الحجز الإستحقاقي الاحتياطي.

الاستاذ المحامي أحمد الدعبول,