الضوابط التي تحكم إدخال وإخراج الأموال الأجنبية من سوريا.
كشفت مديرة العلاقات الخارجية في مصرف سوريا المركزي لينا يحيى عن الضوابط التي تحكم إدخال وإخراج الأموال الأجنبية من سوريا. جاء ذلك على هامش ندوة "الأربعاء التجاري" أمس، التي عقدتها غرفة تجارة دمشق بهدف تسليط الضوء على المرسومين 3 و4 الخاصين بتشديد العقوبة على من يتعامل بالدولار أو ينشر معلومات خاطئة عن سعر الصرف. وأكدت يحيى أن كل ما هو محول من الخارج أو عن طريق مكاتب المصارف على المنافذ الحدودية لا سقف له، مهما كانت قيمته، ولكن في حال إدخالها نقدا، فالمسموح هو إدخال مبلغ سقفه 100 ألف دولار، ويجب التصريح عنها عند الأمانات الجمركية. أما إخراج الأموال فيسمح للفرد بإخراج 10 آلاف دولار نقدا، وفي حال إخراج النقد إلى لبنان أو الأردن فيجب التصريح عند عتبة الـ1000 دولار، أما في حال كانت الوجهة دولا أخرى فيجب التصريح عند عتبة الـ5000 دولار. وأشارت إلى أن المواطن السوري يحق له إخراج 50 ألف ليرة سورية، في حين لا يحق لغيره إخراج عملة سورية، ويسمح بإدخال عملة سورية من دون سقف، مع ضرورة التصريح عند عتبة الـ500 ألف ليرة، إذ إن الأحداث أدت إلى تهريب العملة السورية إلى الخارج.