سيريا ستار تايمز - وكالة إخبارية عالمية


الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (22) لعام 2024، القاضي بإحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية المحدثة عام 1975 والمؤسسة العامة للسكر، والشركات التابعة لهما.
ويأتي القانون في إطار العمل على إعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتوطينها وتحقيق أعلى مستوى من التكامل في سير العملية الإنتاجية عبر ترشيق البنية الإدارية والتقليل من مستويات الإشراف بما يحقق السرعة في اتخاذ القرار ويعزز الإنتاجية الإجمالية وجودتها.
ويهدف القانون إلى رفع كفاءة استثمار الموارد المتاحة لخلق فرص نمو جديدة وفتح المجال للتوسع في المنتجات الغذائية المصنعة وفق أولويات الإنتاج الزراعي، وبما يعزز قدرات الشركة في التدخل إيجاباً بالسوق المحلية، وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجاتها والتنسيق الكامل بين المعامل.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (22)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/1445 هـ الموافق 21/5/2024م.
يصدر ما يلي:
الفصل الأول
التعريفات

المادة 1-
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
الفصل الثاني
الإحداث والهدف

المادة 2 –
تُحدث في الجمهورية العربية السورية شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “الشركة العامة للصناعات الغذائية“ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها مدينة حماة، وترتبط بالوزير.

المادة 3 –
  • ‌أ- تحل الشركة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية المحدثة بموجب المرسوم رقم /1849/ لعام 1975، والمرسوم رقم /1848/ لعام 1975، والشركات التابعة لها وهي: (الشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية – الشركة الصناعية السورية للزيوت النباتية في حلب – شركة زيوت حماة – شركة الشرق للمنتجات الغذائية بحلب – شركة تجفيف البصل والخضار – الشركة العربية السورية لتصنيع العنب– شركة حمص لتصنيع العنب – الشركة العربية السورية للألبان ومشتقاتها – شركة ألبان حمص – الشركة السورية لصنع البسكويت والشوكولاتة – غراوي – الشركة العامة لتعبئة المياه – شركة بردى لصناعة البيرة – شركة اليرموك لإنتاج المعكرونة والشعيرية)، والمؤسسة العامة للسكر المحدثة بموجب أحكام المرسوم رقم /1446/ لعام 1975 والشركات والمعامل التابعة لها وهي: (شركة سكر تل سلحب – شركة سكر دير الزور – شركة سكر الثورة (مسكنة) – شركة سكر حمص – شركة سكر الغاب – شركة سكر الرقة – معمل الخميرة بدمشق – معمل الخميرة بحلب – معمل الخميرة الوطنية) في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ‌
  • ب- يحل اسم “الشركة العامة للصناعات الغذائية“ محل اسم كل من “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية“ و“المؤسسة العامة للسكر“ أينما وردا في القوانين النافذة.

المادة 4 –
يهدف إحداث الشركة إلى تحقيق ما يأتي:
  • ‌أ- المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الغذائية وتعزيز مقومات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. ‌
  • ب- تعزيز الحصة السوقية للشركة من خلال تحسين الإنتاج والإنتاجية كماً ونوعاً وزيادة تنافسية منتجات الشركة من حيث الجودة والأسعار. ‌
  • ج- تحسين الأداء في إدارة الإنتاج، وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية. ‌
  • د- خلق فرص تنمية جديدة في الصناعات الغذائية المختلفة.
  • ‌ه- السعي لاستثمار الإنتاج الزراعي والحيواني المتوفر محلياً من خلال إدخاله بعمليات التصنيع الزراعية الغذائية بما يساهم في زيادة القيمة المضافة.

الفصل الثالث
اختصاصات ومهام الشركة

المادة 5 –
تتولى الشركة الاختصاصات والمهام الآتية:
  • ‌أ- إعداد الخطة الإستراتيجية للصناعات الغذائية التي تنتجها الشركة بمختلف أنواعها. ‌
  • ب- إنشاء وتطوير الصناعات الغذائية بما فيها صناعة السكر ومشتقاته.
  • ‌ج- تأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية.
  • ‌د- السعي للاستثمار الأمثل في صناعة تعبئة المياه والاستفادة من الموارد المائية المتوفرة لهذا الغرض بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية.
  • ‌ه- شراء المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية من المزارعين المحليين وفق الصيغ التي تلبي احتياجات الشركة وتضمن ديمومة توفير مدخلات الإنتاج. ‌
  • و- إعداد الخطط التسويقية للصناعات الغذائية للشركة بمختلف أنواعها وتتبع تنفيذها.
  • ‌ز- وضع أنظمة تشغيل تلائم متطلبات الصناعات الزراعية الغذائية بالمراحل كافة من شراء وتخزين وتوزيع وبيع بما يحقق المرونة ويزيد الفاعلية.
  • ‌ح- فتح مكاتب تسويقية للشركة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.
  • ‌ط- تطوير سلسلة العمليات الإنتاجية وزيادة القيم المضافة، بما ينسجم مع الخطة الإستراتيجية.
  • ‌ي- عقد الاتفاقيات والعقود الخارجية في سبيل تحقيق مهامها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

الفصل الرابع
إدارة الشركة
المادة 6 –
‌أ- يتولى إدارة الشركة:
1- مجلس الإدارة.
2- مدير عام. ‌
ب- يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي:
  • ‌ج- يشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
  • ‌د- يحق لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.
  • ‌ه- لا تعد اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس، وفي حال غيابه يحل محله نائبه. ‌
  • و- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

المادة 7 –
يتولى مجلس الإدارة الإشراف على الشركة ورسم السياسة التي تسير عليها لتحقيق الهدف الذي أحدثت من أجله، بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة وخططها العامة وأحكام هذا القانون، ويتمتع بالصلاحيات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة، ويتولى إضافة إلى المهام والاختصاصات الواردة في القانون رقم /2/ لعام 2005 وتعديلاته الآتي:

  • ‌أ- وضع رؤية الشركة ورسالتها والخطة الإستراتيجية لها. ‌
  • ب- اقتراح تعديل رأس مال الشركة، ويتم إقرار الزيادة أو النقصان بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي. ‌
  • ج- إقرار الخطط والموازنة السنوية. ‌د- إقرار عقود الأعمال والتوريدات والخدمات التي تقوم بها الشركة.
  • ‌ه- اقتراح إحداث فروع للشركة في إطار خططها المقررة وفقاً لمتطلبات عملها، داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية. ‌
  • و- إقرار القوائم المالية والميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة وتقويم أدائها.
  • ‌ز- دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم بها المدير العام حول تنفيذ الخطة والمركز المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
  • ‌ح- المصادقة على العقود الداخلية والخارجية التي تزيد قيمتها عن صلاحيات المدير العام. ‌
  • ط- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية التي تخدم مصلحة الشركة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
  • ‌ي- دراسة كل ما يرى الوزير أو أي من أعضاء مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط الشركة.

المادة 8 –
لمجلس الإدارة أن يستعين في ممارسة صلاحياته بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والأجنبية حسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محدودة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 9 –
يسمي المدير العام أحد العاملين في الشركة أميناً للسر، ويتولى إعداد جداول أعمال جلسات مجلس الإدارة وتدوين محاضر هذه الجلسات وإعداد القرارات ومتابعة تنفيذها، وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الإدارة.

المادة 10 –
  • ‌أ- يتولى الإدارة التنفيذية للشركة مدير عام يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ‌.
  • ب- يُسمى معاونو المدير العام والمديرون في الشركة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 11 –
يكون المدير العام مسؤولاً أمام مجلس الإدارة وأمام الوزير عن حسن سير العمل في الشركة، ويمثل الشركة أمام القضاء والغير، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف فيها، ويتولى على وجه الخصوص المهام الآتية:

  • ‌أ- متابعة تنفيذ القرارات والخطط المعتمدة من مجلس الإدارة.
  • ‌ب- اقتراح الاتفاقيات والعقود المنصوص عليها في المادة /7/ من هذا القانون. ‌
  • ج- الإشراف على أعمال الشركة وفروعها ومتابعتها، وإعداد التقارير الربعية والسنوية لمجلس الإدارة عن أداء الشركة وفروعها. ‌
  • د- العمل على تطوير أساليب العمل في الشركة، ورفع كفاءة الأداء.

الفصل الخامس
فروع الشركة

المادة 12 –
يكون للشركة فروع تشمل معامل الإنتاج ووحدات تعبئة المياه، وتتوزع وفق الآتي: ‌
  • أ- فرع المنطقة الجنوبية يغطي أنشطة الشركة في محافظات (دمشق – ريف دمشق – درعا – السويداء – القنيطرة).
  • ‌ب- – فرع المنطقة الوسطى يغطي أنشطة الشركة في محافظتي (حمص – حماة). ‌
  • ج- فرع المنطقة الساحلية يغطي أنشطة الشركة في محافظتي (اللاذقية – طرطوس).
  • ‌د- فرع المنطقة الشمالية يغطي أنشطة الشركة في محافظتي (حلب – إدلب). ‌
  • ه- فرع المنطقة الشرقية يغطي أنشطة الشركة في محافظات (الرقة – دير الزور – الحسكة).

المادة 13 –
تحدث بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة فروع ومعامل وفق الحاجة ومتطلبات العمل، وتحدد أسماؤها ومهامها وصلاحياتها والفرع الذي تتبع له، ومقراتها.

الفصل السادس
رأس مال الشركة

المادة 14 –
‌أ- يحدد رأس مال الشركة وفروعها بمبلغ قدره (2,000,000,000,000) ل.س ألفا مليار ليرة سورية فقط لا غير. ‌ب- تتكون عناصر رأس مال الشركة مما يأتي:
1- صافي قيمة الأصول التي تؤول إليها من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها، وقيمة الاستثمارات الخاصة بها.
2- أنصبة الدولة في رؤوس أموالها. 3- الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها. ‌
ج- تتكون موارد الشركة من:
1- صافي أرباحها.
2- الاحتياطيات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة.
3- القروض والتسهيلات الائتمانية.
4- ما تخصصه الدولة من الاعتمادات.
5- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها.
6- مبيعات الأصول الثابتة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 15 –
‌أ- تعد الميزانيات الختامية لكل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها، الموقوفة بتاريخ 31/12/2023 أساساً للقيد الافتتاحي للشركة.
‌ب- يعد مجموع الاعتمادات الجارية والاستثمارية لعام 2024 غير المصروفة والعائدة لكل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها اعتمادات للشركة، وتصدر بقرار من وزير المالية.

المادة 16 –
تشكل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية لجنة مالية مختصة تضم ممثلين عن الوزارة ووزارة المالية، والجهاز المركزي للرقابة المالية وممثلين عن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر، لإعداد الميزانية الافتتاحية للشركة.

المادة 17 –
تستخدم الشركة إيراداتها وفق الآتي:
‌أ- تمويل خططها، وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكلة إليها.
‌ب- توريد الفائض من إيراداتها إلى صندوق الدين العام.

المادة 18 –
يجوز للشركة استثمار أملاكها الثابتة والمنقولة بما يحقق الريع الاقتصادي لها، وبما يتفق وأهدافها بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 19 –
تمسك حسابات الشركة استناداً للمرسوم رقم /489/ لعام 2007، والمرسوم رقم /490/ لعام 2007.

المادة 20 –
السنة المالية للشركة هي السنة المالية للدولة، ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للشركة وفقاً لما تستدعيه طبيعة فعالياتها.

المادة 21 –
تستفيد الشركة من الإعفاءات الآتية:
  • ‌أ- تقديم الضمانات والكفالات بأنواعها لأي جهة عامة كانت، وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها. ‌
  • ب- تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها.

الفصل السابع
أحكام عامة
المادة 22 –
يستمر العمل بالأنظمة النافذة لدى كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر لحين إلغائها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة بديلة عنها، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

المادة 23 –
ينعقد مجلس الإدارة برئاسة الوزير حصراً عند إقرار القوائم المالية والميزانية الختامية والموازنة والمناقلات والخطة.

المادة 24 –
يعد العاملون الدائمون في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها منقولين حكماً إلى الشركة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون، ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والمندبون، فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم أو صكوكهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً.

المادة 25 –
يصدر الهيكل الوظيفي للشركة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.

المادة 26 –
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تُطبق أحكام القانون رقم /2/ لعام 2005 وتعديلاته.

المادة 27 –
يُلغى العمل بالمرسوم رقم /1849/ لعام 1975، والمرسوم رقم /1848/ لعام 1975، والمرسوم رقم /1446/ لعام 1975، ويلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة 28 –
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 5-12- 1445 هجري الموافق لـ 11-6- 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

سيريا ستار تايمز - syriastartimes,