سيريا ستار تايمز - تختص بنقل الخبر من الحدث بشفافية ومصداقية

بنسبة 200%.. الرئيس الشرع يصدر مرسومين بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين


أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة لكافة العاملين المدنيين والعسكريين في مؤسسات الدولة بنسبة 200%، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من بداية شهر تموز القادم. وبحسب المرسوم، تشمل الزيادة العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، إضافة إلى العاملين في القطاع المشترك الذي تسهم فيه الدولة بنسبة لا تقل عن 50%. وقد استثنى المرسوم بعض الفئات مثل العاملين بعقود مؤقتة أو جزئية أو على أساس الإنتاج، إلا أنه أتاح تطبيق الزيادة على المتعاقدين السوريين الذين يتقاضون أجوراً مقطوعة تعادل أجور نظرائهم العاملين بصفة دائمة.
ونصت المادة الثانية على ما يلي:

أ - لا تدخل في شمول المادة الأولى من هذا المرسوم الفئات التالية: المشاهرون، المياومون، الموسميون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم مستعاناً بهم أو متعاقدين أو بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج أو الأجر الثابت والمتغير، وذلك كله بمراعاة ما يلي:

1. تسري الزيادة المحددة في المادة (1) حكماً على المتعاقدين من السوريين ومن في حكمهم ممن كانت أجورهم الشهرية مقطوعة عند التعاقد، وتعادل أجورهم تلك الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة المحددة لأمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، مع مراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.

2. يُجرى استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناتجة عن الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم.

ب - لا تسري الزيادة المحددة في المادة (1) على العاملين المدنيين والعسكريين المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم (53) لعام 2021، الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقاً).
كما رفع المرسوم الحد الأدنى العام للأجور ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهرياً، بما في ذلك العاملون في القطاع الخاص والتعاوني غير المشمولين بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

ونصّ المرسوم على تعديل جداول الرواتب والأجور النافذة بقرارات من وزير المالية، مع إمكانية تقريب الأرقام وجبر الكسور ضمن حدود ألف ليرة سورية. وبموجب المرسوم، يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه بالتنسيق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، مع تحديد مصادر التمويل. كما كُلّفت الوزارة بإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم لتثبيت الزيادة.

مرسوم رئاسي بزيادة المعاشات التقاعدية في سوريا
أصدر الرئيس الشرع مرسوماً آخر يقضي بزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 200%، على أن تُمنح الزيادة للمشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، بمن فيهم المستحقون عن أصحاب المعاشات، وفق الأنصبة المحددة قانونياً، بالإضافة إلى أصحاب معاشات العجز الجزئي من المدنيين غير العاملين وغير المستفيدين من معاشات أخرى. كما شدد المرسوم على ألا يقل المعاش التقاعدي للعاملين في الجهات العامة، عند إحالتهم إلى التقاعد بعد تاريخ نفاذ المرسوم، عن المعاش الذي كانوا سيستحقونه في اليوم السابق مضافاً إليه مقدار الزيادة الجديدة. وأشار المرسوم إلى أن مقدار الزيادة لأصحاب المعاشات من العاملين في القطاع الخاص لا يجوز أن يتجاوز الحد الأعلى للزيادة الممنوحة للمتقاعدين من العاملين في الدولة.

ومن المقرر أن تُصدر وزارة المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق المرسوم، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، على أن تحدد الوزارة مصدر تمويل النفقة الناتجة عن الزيادة، وتعد مشروع الصك التشريعي اللازم. ويبدأ العمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من تموز 2025، وفقاً لما نصت عليه المادة الأخيرة.

سيريا ستار تايمز - syriastartimes,