سيريا ستار تايمز

الرئيس الشرع يصدر المرسوم رقم (39) للعام 2026 القاضي بمنح عفو عام



أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، المرسوم رقم (39) لعام 2026، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، وذلك وفق أحكام وشروط محددة نصّ عليها المرسوم، مع استثناء عدد من الجرائم الواردة فيه. ونصّ المرسوم في مادته الأولى على منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، حيث تُخفَّض عقوبة السجن المؤبد لتصبح السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً، كما تُخفَّض عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً. واستثنت الفقرة (ج) من المادة ذاتها الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي، إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي، ولا يُعدّ تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بمثابة إسقاط للحق الشخصي. وفي الحالات التي لم يُقم فيها المتضرر دعوى شخصية، مُنح مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم لتقديم الادعاء، وإلا تُطبَّق أحكام التخفيض. كما أعفت المادة الثانية، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (7) والاستثناءات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (8)، من كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة المحكوم بها بموجب حكم مبرم، إذا كان المحكوم عليه بتاريخ صدور المرسوم مصاباً بمرض عضال غير قابل للشفاء يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته، أو إذا بلغ السبعين من العمر.

وبيّن المرسوم العقوبات المشمولة كلياً بالعفو، وتشمل كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وكامل العقوبة في الجناية المنصوص عليها في المادة /43/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993، وكامل العقوبة في جنايات التهريب المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974، وكامل العقوبة في جنايات قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم /24/ لعام 2006 وتعديلاته، وكذلك في جنايات قانون منع التعامل بغير الليرة السورية رقم /54/ لعام 2013 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2024، وجنايات قانون تهريب المواد المدعومة من الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2020، إضافة إلى كامل العقوبة في الجناية المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (أ) من المادة /15/ من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021. وشمل العفو، بشرط أن تكون الجناية مرتكبة قبل تاريخ 8/3/2024، الجنايات المنصوص عليها في المواد /263/ حتى /277/، والمادة /280/، والمادتين /285/ و/286/، والمواد /288/ حتى /311/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.

أحكام خاصة بالعقوبات المشمولة كلياً والمعلّقة على شرط
كما تضمّن المرسوم أحكاماً خاصة بالعقوبات المشمولة كلياً والمعلّقة على شرط، حيث نصّ على الإعفاء من كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013، والمادتين /555/ و/556/ المعدلتين بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011، والقانون رقم /11/ لعام 2011، إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعاً دون مقابل ودون التسبب له بإيذاء دائم، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة قبل صدور المرسوم أو خلال شهر من تاريخ صدوره. كذلك أُعفي من كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 وتعديلاته، شريطة المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم. ونصّ المرسوم على أن العقوبات المشمولة جزئياً تُخفَّض إلى النصف في الجنايات المؤقتة، كما أعفى من جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث، بما يتفق مع أحكام المرسوم لجهة مقدار الإعفاء والشروط والاستثناءات.

الاستثناءات
وفيما يتصل بالاستثناءات، استثنى المرسوم من أحكامه الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، والجرائم التي يتولى مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجزائية الصادرة فيها بموجب المادة /47/ من الإعلان الدستوري، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة رقم /10/ لعام 1961، والجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات رقم /24/ لعام 2022، والجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الغش الامتحاني رقم /42/ لعام 2023، والجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم رقم /61/ لعام 1950، إضافة إلى الجنايات المنصوص عليها في المواد /27/ و/28/ و/29/ من قانون الجرائم المعلوماتية رقم /20/ لعام 2022. كما استثنى الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب رقم /16/ لعام 2022، والجرائم المنصوص عليها في قانون الحراج رقم /39/ لعام 2023، والقانون رقم /6/ لعام 2018، والجنايات المنصوص عليها في المواد /39/ و/40/ و/41/ و/42/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2010، والجرائم المنصوص عليها في المواد المحددة من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته. وبيّن المرسوم في أحكامه الإجرائية أن وزير العدل يُشكّل اللجان الطبية اللازمة لفحص طالبي الاستفادة من أحكامه، وتعمل هذه اللجان تحت إشراف النيابة العامة، على أن يُقدَّم طلب الاستفادة إلى ديوان النيابة العامة مباشرة أو عن طريق إدارة السجن، خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ صدور المرسوم، وإلا سقط الحق في الاستفادة. وخُتم المرسوم بالنص على نشره في الجريدة الرسمية، ويُعدّ نافذاً من تاريخ صدوره في دمشق بتاريخ 29 شعبان 1447 هجري، الموافق 17 شباط 2026.


سيريا ستار تايمز - syriastartimes,