مرسوم رئاسي لتنظيم شركات الحماية والحراسة الخاصة في سوريا

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم رقم (55) لعام 2026، المتعلق بتنظيم عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة وشركات التدريب المرتبطة بها. وبحسب المعرّفات الرسمية لرئاسة الجمهورية، فإنّ المرسوم الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني ينظم نشاط هذا القطاع ويحدّد شروط الترخيص وآليات عمل الشركات والعاملين فيها. ويضع المرسوم ضوابط واضحة لعمل شركات الحماية والحراسة الخاصة، تشمل شروط الترخيص وتصنيف الشركات وآليات الإشراف الحكومي، إضافة إلى تنظيم عمليات التدريب والتأهيل المهني للعاملين في هذا المجال، وتحديد العقوبات المترتبة على المخالفات.
كذلك، يهدف المرسوم إلى ضبط نشاط قطاع الحماية الخاصة بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت، وتعزيز الرقابة الحكومية على الخدمات الأمنية التي تقدمها هذه الشركات، من خلال تحديد مهامها وآليات منح التراخيص وتصنيفها وفق عدد الحراس العاملين لديها. ويتضمن المرسوم أحكاماً تتعلق بشروط تأسيس الشركات وإدارتها، وضوابط استخدام الأسلحة والمعدات الأمنية، والعلاقة التعاقدية مع الجهات المستفيدة من خدمات الحماية، إلى جانب تحديد واجبات الشركات والعاملين فيها والمحظورات المفروضة عليهم، ووضع نظام للعقوبات والغرامات في حال مخالفة أحكامه.
ويعد هذا المرسوم إطاراً تشريعياً ينظم قطاع الحماية والحراسة الخاصة في سوريا، ويحدّد صلاحيات الجهات المختصة في الإشراف والرقابة على عمل الشركات، بما يعزز مستوى الانضباط والاحترافية في تقديم هذه الخدمات.
تصنيف الشركات وشروط الترخيص
كذلك، حدّد المرسوم آلية تصنيف شركات الحماية والحراسة الخاصة إلى ثلاث فئات وفق عدد الحراس العاملين لديها، وتشمل الفئة الأولى الشركات التي يتراوح عدد حراسها بين 1001 و1500 حارس، بينما تضم الفئة الثانية الشركات التي يتراوح عدد حراسها بين 501 و1000 حارس، في حين تشمل الفئة الثالثة الشركات التي يتراوح عدد حراسها بين 300 و500 حارس. ويجيز المرسوم للوزير المختص زيادة الحد الأعلى لعدد الحراس في الفئة الأولى بناءً على طلب الشركة، مقابل زيادة قيمة الضمان المصرفي بما يتناسب مع العدد المطلوب إضافته، كما يتيح للشركات عند تجديد الترخيص طلب تعديل تصنيفها بعد موافقة الوزير، شريطة استيفاء شروط الفئة الجديدة.
وحدد المرسوم مجموعة من الشروط للحصول على ترخيص إنشاء شركة للحماية والحراسة الخاصة، من أبرزها ألا تقل نسبة مساهمة مالكي الشركة من حاملي الجنسية السورية، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، عن 51% من رأس المال.
تحديد رأس المال لشركات الحماية الخاصة
وفي ما يتعلق برأس المال، نص المرسوم على ألا يقل رأس مال شركات الفئة الأولى عن 600 مليون ليرة سورية، في حين حدد الحد الأدنى لرأس مال شركات الفئة الثانية بـ400 مليون ليرة سورية، بينما لا يقل رأس مال شركات الفئة الثالثة عن 200 مليون ليرة سورية. ومن الشروط الأخرى أن تكون الشركة مسجلة أصولاً في السجل التجاري، وأن تمتلك مقراً ثابتاً مملوكاً لها ومجهزاً بالتجهيزات اللازمة للعمل وفق الضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية. كذلك، يفرض المرسوم تقديم ضمان مصرفي يودع في أحد المصارف العامة طوال مدة الترخيص، إضافة إلى تسديد رسوم الترخيص وتجديده إلى الخزينة العامة للدولة بحسب فئة الشركة، حيث تبلغ رسوم الترخيص للفئة الأولى 600 ألف ليرة سورية، وللفئة الثانية 400 ألف ليرة سورية، وللفئة الثالثة 200 ألف ليرة سورية.